فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 1092

وأصحُّهما في التحقيق أنها تصح؛ للشكِّ في وجوبه [1] .

وذكر في فرائض الوضوء من شرح المهذَّب نحوه أيضًا [2] .

الثَّاني: صوت المرأة ليس بعورة على الصَّحيح حتى لا يحرم سماعه، ولا تبطل الصَّلاة به لو جهرت [3] .

قال: (( وشرطه ما يمنع [4] إدراك لون البشرة ) ) [5] أي: سواء كان من ثياب، أو جلود، أو ورق، أو حشيش، أو ليف، أو ورق شجر ونحوها، فلا يكفي الثوب الرقيق، ولا الغليظ المهلهل النسج، والماء الصافي، والزجاج ونحو ذلك؛ لأنَّ المقصود الستر ولا يحصل به [6] [7] .

وفي الكافي، والبحر وجهٌ أَنَّ الصَّلاة تجوز في الثوب الحاكي للون [8] .

وقد استفدنا من كلام المصنِّف أنَّ ما لا يمنع إدراك الحجم كالسراويل الضيِّق لا يضرّ، وهو كذلك, إلاَّ أنَّ فعله مكروه للمرأة، وخلاف الأولى للرجل, كما قاله الماورديّ [9] .

وفي شرح المهذَّب وجهٌ أنَّ الصَّلاة فيه لا تصحّ [10] .

(1) التحقيق ص 183.

(2) ذكره في نواقض الوضوء, قال: (( ولو صلَّى مكشوف الرأس صحت صلاته, هكذا أطلقه البغوي, وكثيرون, وقال أبو الفتوح: يجب عليه ستر جميع عورة المرأة فإن كشف بعضهما مما سوى عورة الرجل أمرناه بستره، فإن لم يفعل وصلَّى كذلك لم تلزمه الإعادة للشك، وذكر في وجوب الإعادة وجهين ) ). المجموع 2/ 59.

(3) انظر: المجموع 3/ 356.

(4) في (ب) (( منع ) ).

(5) انظر: المهذَّب 1/ 64, الوجيز 1/ 174, المجموع 3/ 176.

(6) في (ب) , (ج) (( لأنَّ مقصود الستر لا يحصل به ) ).

(7) انظر: العزيز 2/ 37, المجموع 3/ 176, النجم الوهاج 2/ 193.

(8) ليس في الكافي تصريح بهذا الوجه, بل قال: (( ولا تجوز الصلاة في ثوب شف لا يستر لون عورته ) ). هذا ما وقفت عليه من كلامه. انظر: الكافي 1/ل 87/أ, بحر المذهب 2/ 229.

(9) لم أتمكن من الوقوف عليه في الحاوي, وانظر النقل عنه في: المهمات 1/ل 159/ب.

(10) قال: (( وهو غلط ظاهر ) ). المجموع 3/ 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت