فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 1092

قال: (( فإن أمكن ) )أي: الدفعُ في الحال قال: (( بأن كشفته ريحٌ, فستر في الحال، لم تبطل ) )أي: بلا خلاف؛ لانتفاء المحذور [1] .

وكذا لو وقع على ثوبه نجاسة رطبة فألقى الثوب في الحال، أو يابسة فنفض ثوبه وسقطت في الحال، ولا يجوز أن ينحيها بيده, أو كُمِّه [2] .

وكلام العراقيِّ [3] شارح المهذَّب يقتضي التخريج على القولين وإن أمكن الدفع في الحال؛ لأنَّ تلك اللحظة من الصَّلاة ولم يوجد الشرط فيها [4] .

والذي قاله متجه، وذكر الإمام أنَّه/ [5] القياس [6] .

قال: (( وإن قَصَّر بأن فَرغت مدُة خفٍ فيها بطلَتْ ) )أي: قطعًا [7] ؛ لأنَّه لما أوقع الصَّلاة في الوقت الذي تنقضي مدة المسح في أثنائها [8] صار مقصرًا شبيها بمن أحدث مختارًا [9] [10] .

(1) انظر: المهذَّب 1/ 87, الرَّوضة 1/ 272, النجم الوهاج 2/ 199.

(2) انظر: العزيز 2/ 6, التحقيق ص 238, مغني المحتاج 1/ 188.

(3) هو: إبراهيم بن منصور بن المُسَلّم الفقيه العلامة أبو إسحاق المصري, المعروف بالعراقي, ولد في مصر سنة 510 هـ, وتفقَّه فيها على القاضي مُجَلِّي, ثم سافر إلى بغداد, وتفقَّه فيها على أبي بكر محمد بن الحسين الأرموي تلميذ الشيخ أبي إسحاق, وغيره, وأقام في العراق مدة حتى برع في المذهب, ثم عاد إلى مصر, فعرف بالعراقي, شرح (( المهذَّب ) )شرحا حسنا, توفي سنة 596 هـ. انظر: طبقات الإسنوي 2/ 221 - 222, طبقات ابن قاضي شهبة 2/ 356.

(4) انظر النقل عنه في: حاشية عميرة على شرح المحلي على منهاج الطالبين 1/ 179.

(5) نهاية 1/ل 192/ج.

(6) انظر: نهاية المطلب 2/ل 60/أ.

(7) انظر: العزيز 2/ 5, المجموع 4/ 7.

(8) في (ب) (( أثنائه ) ).

(9) في (ب) (( اختيارا ) ).

(10) انظر: العزيز 2/ 5, النجم الوهاج 2/ 199.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت