فهرس الكتاب
والصَّواب - وهو المذكور في التحقيق [1] : أَنَّ الجماعة عذر مطلقًا, فيد خل فيه [2] المنفرد، والإمام المستخلف.
ولا يجب عليه - والحالة هذه - العَدْوُ, والبِدارُ الخارجُ عن العادة [3] .
تنبيه: تقييد المصنِّف بالسبق يفهم منه أنه لو أحدث مختارًا بطلت الصَّلاة قطعًا سواء كان عالما بأنه في الصَّلاة أو ناسيًا، وهو كذلك [4] .
وأمَّا المكره على الحدث ففي البيان أنَّه على القولين في السبق [5] .
وذكر ابن أبي هريرة في تعليقه أَنَّه لو عصر بطنه حتى خرج منه حدث بغير اختياره لم تبطل [صلاته] [6] [7] .
وفي كلا (المقالتين) [8] نظر، بل المتجه أن يقال: إن لم يحصل منه فعل بالكلية كما لو ألقي على امرأة، أو ألقيت عليه فهو كالسبق، وإن حصل منه فعل نقض قطعًا كالساهي.
قال: (( ويجريان في كل مناقض عَرَضَ بلا تقصير, وتعذَّر دفعُه في الحال ) ) [9] أي: كما إذا تنجس بدنه, أو ثوبه, واحتاج إلى الغسل، أو طيَّرتْ الريحُ ثوبَه إلى مكان بعيد، أو تخرَّق خف الماسح.
والمناقض: هو المنافي للصلاة.
(1) التحقيق ص 238.
(2) في (ب) زيادة (( الإمام ) ).
(3) انظر: العزيز 2/ 4, الرَّوضة 1/ 272.
(4) وهذا بالإجماع. انظر: البيان 2/ 301, المجموع 4/ 4, النجم الوهاج 2/ 198.
(5) انظر: البيان 2/ 301.
(6) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وأثبت من (ب) , و (ج) .
(7) ونقل عنه المؤلف أيضًا في المهمَّات 1/ل 154/أ.
(8) في (أ) (( المثالين ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .
(9) انظر: الوسيط 2/ 157 - 158, الوجيز 1/ 169, العزيز 2/ 5, المجموع 4/ 7.