الرافعيُّ عن الإمام [1] ، ثمَّ قال: وإنما كان الأظهر عند الأئمة هنا الجواز بخلاف الجنازة؛ لأنَّ الجنازة تندر فلا يشقُّ النزول لها، ولأنَّ حرمة الميت تقتضي النزول [2] .
(واحترزنا) [3] بقولنا: بالإيماء عمَّا لو كان في مرقد, وأتمَّ السُّجود؛ فإنه يجوز بلا خلاف [4] .
والماشي يسجد على (الأرض) [5] على الصَّحيح [6] , كما سبق في السُّجود الذي هو من صلب الصَّلاة.
قال: (( فإن سجد لتلاوة [الصَّلاة] [7] جاز عليها قطعًا ) )أي: جاز الإيماء؛ تبعًا للصلاة كما في سجود الصَّلاة [8] .
والخلاف/ [9] السَّابق محلُّه إذا أتى بالسجدة وحدها، وهذا التفصيل لا يأتي في سجدة الشكر؛ لأنَّها لا تفعل في الصَّلاة.
(1) انظر: نهاية المطلب 2/ل 106/ب-107/أ.
(2) العزيز 2/ 115.
(3) في (أ) (( واحترز ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .
(4) انظر: المجموع 3/ 565, عجالة المحتاج 1/ 271.
(5) في (أ) (( على النص ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .
(6) والوجه الثاني: يجزئه الإيماء. انظر: العزيز 2/ 115, المجموع 3/ 565.
(7) ما بين المعقوفتين سقط في (أ) , وفي (ب) (( وصلاة ) ), والمثبت من (ج) , وفي نسخ (( المنهاج ) )المطبوعة: (( صلاة ) ).
(8) انظر: نهاية المطلب 2/ 106 - 107, العزيز 2/ 115, المجموع 3/ 564.
(9) نهاية ل 129/ب.