فهرس الكتاب
قال: (( معتبرًا من آخر المسجد ) ) [1] ؛ لأنَّ المسجد مبني للصلاة فلا يدخل في الحدِّ الفاصل؛ ولهذا لا تشترط هذه المسافة إذا وقفا فيه كما مرَّ.
قال: (( وقيل: من آخر صفٍّ ) )أي: [2] فيه؛ لأنَّ الاتصال مرعي بينه وبين الإمام، لا بينه وبين المسجد [3] .
وعلى هذا إن لم يكن في المسجد إلا الإمام اعتبرنا المسافة من موقفه.
قال: (( وإن حال جدار، أو باب مغلق منع ) ) [4] أي: سواء علم بحال الإمام أم لا؛ لما مرَّ فيما إذا كانا في بناءين.
وقيل: إن كان الجدار من المسجد جاز [5] .
قال: (((وكذا) [6] البابُ المردود، والشبَّاك في الأصحِّ )) [7] ؛ لحصول الحائل من وجه؛ إذ الباب المردود مانع من المشاهدة، والمشبَّك مانع من الاستطراق [8] .
والثَّاني: لا يمنع؛ لحصول الاتصال من وجه، وهو الاستطراق في الصورة الأولى، والمشاهدة في الثَّانية [9] .
نعم قال البغوي في فتاويه/ [10] : لو كان الباب مفتوحًا وقت الإحرام فانغلق في أثناء الصَّلاة لم يضرَّ [11] .
(1) على الصحيح. انظر: التهذيب 2/ 284, العزيز 2/ 183, المجموع 4/ 198.
(2) قوله: (( أي ) )سقط في (ب) و (ج) , وأثبت من (أ) .
(3) انظر: العزيز 2/ 183, المجموع 4/ 198, النَّجم الوهَّاج 2/ 382.
(4) انظر: التلخيص ص 172, التنبيه ص 40, الروضة 1/ 364, عمدة السالك ص 69.
(5) قاله أبو إسحاق المروزي. انظر: المجموع 4/ 199, النَّجم الوهَّاج 2/ 382.
(6) في (أ) (( وكذلك ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .
(7) انظر: التهذيب 2/ 284, العزيز 2/ 183, الروضة 1/ 365, عمدة السَّالك ص 69.
(8) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 383.
(9) انظر: التنبيه ص 40, المجموع 4/ 199, عجالة المحتاج 1/ 331, مغني المحتاج 1/ 251.
(10) نهاية 2/ل 19/ج.
(11) انظر النقل عنه في: النَّجم الوهَّاج 2/ 383.