فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 1092

قال: (( معتبرًا من آخر المسجد ) ) [1] ؛ لأنَّ المسجد مبني للصلاة فلا يدخل في الحدِّ الفاصل؛ ولهذا لا تشترط هذه المسافة إذا وقفا فيه كما مرَّ.

قال: (( وقيل: من آخر صفٍّ ) )أي: [2] فيه؛ لأنَّ الاتصال مرعي بينه وبين الإمام، لا بينه وبين المسجد [3] .

وعلى هذا إن لم يكن في المسجد إلا الإمام اعتبرنا المسافة من موقفه.

قال: (( وإن حال جدار، أو باب مغلق منع ) ) [4] أي: سواء علم بحال الإمام أم لا؛ لما مرَّ فيما إذا كانا في بناءين.

وقيل: إن كان الجدار من المسجد جاز [5] .

قال: (((وكذا) [6] البابُ المردود، والشبَّاك في الأصحِّ )) [7] ؛ لحصول الحائل من وجه؛ إذ الباب المردود مانع من المشاهدة، والمشبَّك مانع من الاستطراق [8] .

والثَّاني: لا يمنع؛ لحصول الاتصال من وجه، وهو الاستطراق في الصورة الأولى، والمشاهدة في الثَّانية [9] .

نعم قال البغوي في فتاويه/ [10] : لو كان الباب مفتوحًا وقت الإحرام فانغلق في أثناء الصَّلاة لم يضرَّ [11] .

(1) على الصحيح. انظر: التهذيب 2/ 284, العزيز 2/ 183, المجموع 4/ 198.

(2) قوله: (( أي ) )سقط في (ب) و (ج) , وأثبت من (أ) .

(3) انظر: العزيز 2/ 183, المجموع 4/ 198, النَّجم الوهَّاج 2/ 382.

(4) انظر: التلخيص ص 172, التنبيه ص 40, الروضة 1/ 364, عمدة السالك ص 69.

(5) قاله أبو إسحاق المروزي. انظر: المجموع 4/ 199, النَّجم الوهَّاج 2/ 382.

(6) في (أ) (( وكذلك ) ), والمثبت من (ب) , و (ج) .

(7) انظر: التهذيب 2/ 284, العزيز 2/ 183, الروضة 1/ 365, عمدة السَّالك ص 69.

(8) انظر: النَّجم الوهَّاج 2/ 383.

(9) انظر: التنبيه ص 40, المجموع 4/ 199, عجالة المحتاج 1/ 331, مغني المحتاج 1/ 251.

(10) نهاية 2/ل 19/ج.

(11) انظر النقل عنه في: النَّجم الوهَّاج 2/ 383.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت