فقوله (باب) بالرَّفع خبر مبتدأ محذوف، أي هذا باب، ويجوز فيه التنوين بالقطع عمَّا بعده، وتركُه بالإضافة إلى ما بعده، وقال بعض الشُّرَّاح يجوز فيه بابْ، بصورة الوقف على سبيل التَّعداد، فلا إعراب له حينئذٍ، لأنَّ الإعراب إنَّما يكون بعد العقد والتركيب، وحكمه حكم تعداد الكلمات.
ونظر فيه بعضهم بأنَّه لم تجِئْ [1] به الرِّواية؟.
وقول بعضهم في ردِّ هذا النَّظر (إنَّ التَّوقُّفَ على الرِّواية إنَّما يكون في متن الكتاب أو السُّنَّة، وأمَّا في غيرهما من التَّراكيب فيُتصرَّف فيها بما يكون غيرَ خارجٍ عن قواعد العربيَّة) مردودٌ بأنَّ هذا في غير ما هو متَّصل بالسَّنَد إلى قائله، ومضبوط بالرِّوايات الصَّحيحة المتعدِّدة إليه كالبخاريِّ، أمَّا ما هو كذلك فلا تُتَعَدَّى فيه الرِّواية.
ص 37
[1] في (ز) (يجئ) .