باب مُجّاعَة
قال على بن أَبي هاشم: حدَّثنا عَنبَسَة بْنُ عَبد الْوَاحِدِ القُرَشِيّ، قَالَ: حدَّثني دَخِيل بْنُ إِياس، عَنْ هِلاَل بْنِ سِراج بْنِ مُجّاعَة، عَنْ أَبيه، عَنْ جَدِّه مُجّاعَةَ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبيَّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم يَطلُبُ دِيَةَ أَخِيهِ، قَتَلَتهُ بَنُو سَدُوسٍ، فَقال: لَو كُنتُ جاعِلًا لِمُشرِكٍ دِيَةً لَجَعَلتُها لأَخِيكَ، ولَكِنِّي سَأُعطِيكَ مِنهُ عُقبَى (1) ، فَكَتَبَ لَهُ بِمِئَةٍ مِنَ الإِبِلِ.
(1) قوله: عُقبَى"أثبتناه عن"الإصابة"5/768."