عَنْ أَبيه.
رَوَى عَنه جَبَلَة بْن سُحَيم.
فِي الكُوفيين.
آدَم، حدَّثنا شُعبة، حدَّثنا عَلِيّ بْن حَنظَلَة، عَنْ أَبيه، عن عُمَر، رضي الله عنه؛ ليس الرجل بأمينٍ على نفسه، إذا جوعته، أو حبسته، أو أوثقته (1) .
(1) تَصحَّف في المطبوع إلى: بأمير على نفسه، إذا حوغته، أو سحنته، أو أوبقته"، وأثبتناه عن"مصنف عَبد الرزاق"11424، و"مصنف ابن أَبي شيبة"5/ 493، و"المحلى"10/202، و"سنن البيهقي الكبرى"7/358، نحوه."