452 -قوله: (فَلْيَاخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا) : تقديره _والله أعلم_: فليأخذ على نصالها بكفِّهِ لا يعقر مسلمًا، وكذا هو عند الأصيلي.
ليس ذلك في رواية الأصيلي كذلك.
قوله: على أن هذا الحديث ليس فيه إسناد.
إن أشار بذلك إلى الذي شرحه وهي قوله: «فليأخذ» ... إلى آخره؛ فليس في إسناده ذكر لسفيان ولا لعمرو، وإن أراد الحديث الذي قبله؛ فكان ينبغي أن يعيِّنه؛ كأن يقول: على أن هذا الحديث ليس فيه إسناد إلى جابر، وفيه مشاححة؛ لأن الإسناد إلى جابر ثابت، وإنما حذف منه جواب الاستفهام، وهذه مسألة شهيرة عند المحدثين؛ وهي هل يشترط إذا قال القارئ للشيخ: «حدثك فلان» وساق الحديث أن يقول الشيخ: نعم ولا بد أم يُكتَفى بقرينة الحال عند سكوته؟ والأكثر على الاكتفاء إذا كان الشيخ متيقظًا، فتبين من هذا
ص 16
أن الإسناد فيه إلى جابر ثابت، فلا معنى لما نفاه المصنف، وكأنه تبع في ذلك ابن بطال، فإنه اعترض بنحو ذلك، والله الموفق.
قوله: لكن وقع في رواية الأصيلي أنه قال له: نعم.
لم أر ذلك في رواية الأصيلي.