6258 - قوله: (إِذَا سَلَّمَ أَهلُ الكِتَابِ؛ فَقُولُوا: عَلَيكُم) هكذا الرواية الصحيحة عن مالك بغير واو ... إلى أن قال: وبإدخالها يقع الاشتراك.
بل يلتزم وقوع الاشتراك ولا محذور؛ لأنه فيه أنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، وبهذا أجاب الخطابي في «شرح البخاري» ، وكان أجاب بمعنى ما في الأصل في «شرح أبي داود» .
ص 50