135 -قوله: (واعلم أنه ترجم على العموم، واستدل بالخصوص؛ إذ المراد بالحدث في هذا الحديث الحدث في الصلاة خاصة.
[قد لا يسلم المصنف أن المراد به الحدث في الصلاة خاصة، ثم قال المحشي رحمه الله:] قال ابن المنير: ترجم على العموم؛ لينبه بذلك على التسوية بين الحدث في الصلاة والحدث في غيرها؛ لئلا يتخيل الفرق، كما فرق بعضهم بين أن يشك في الحدث في الصلاة ويلغي الشك، وبين شكه في غير الصلاة فيتوضأ ويعتبر الشك.
ص 6
[1] زيادة من (أ) .