فهرس الكتاب
الصفحة 432 من 621
4518 - قوله: (قال رجل برأيه ما شاء) قال البخاري: يقال: إنه عمر، استشكله الشارح بأن عمر إنما كان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة، ولم يخالف كتابًا ولا سنة.
هذا الحصر باطل؛ فقد صح أن عمر كان ينهى عن المتعة، وذلك في حديث أبي موسى في «مسلم» ، وصح قوله: «متعتان أنهى عنهما» .
ص 42
حجم الخط: