فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 621

[حديث: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله]

4518 - قوله: (قال رجل برأيه ما شاء) قال البخاري: يقال: إنه عمر، استشكله الشارح بأن عمر إنما كان ينهى عن فسخ الحج إلى العمرة، ولم يخالف كتابًا ولا سنة.

هذا الحصر باطل؛ فقد صح أن عمر كان ينهى عن المتعة، وذلك في حديث أبي موسى في «مسلم» ، وصح قوله: «متعتان أنهى عنهما» .

ص 42

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت