(وبيَّنَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ فرضَ الوضوءِ مرَّةٌ مرَّةٌ) : مرفوعان على الخبرية لـ «أن» ، ووقع في بعض الأصول بنصبهما على لغة من ينصب الجزأين بـ «أن» ، أو على الحال السادة مسد الخبر؛ أي: يفعل مرة.
ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق.
قوله: وقوله (ولَمْ يَزِدْ على ثَلاثةٍ) : كذا ثبت، وكان الأصل لو ذكَّرَ المعدود «ثلاث» .
رواية «ثلاثة» في بعض الروايات، والذي في الأصول الثابتة: «ثلاث» .
ص 6