فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 621

(وبيَّنَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ فرضَ الوضوءِ مرَّةٌ مرَّةٌ) : مرفوعان على الخبرية لـ «أن» ، ووقع في بعض الأصول بنصبهما على لغة من ينصب الجزأين بـ «أن» ، أو على الحال السادة مسد الخبر؛ أي: يفعل مرة.

ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق.

قوله: وقوله (ولَمْ يَزِدْ على ثَلاثةٍ) : كذا ثبت، وكان الأصل لو ذكَّرَ المعدود «ثلاث» .

رواية «ثلاثة» في بعض الروايات، والذي في الأصول الثابتة: «ثلاث» .

ص 6

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت