4617 - قوله: (عَنِ ابنِ عُمَرَ عن عُمَرَ: نَزَلَ تحريمُ الخَمْرِ وهيَ من خَمْسَةٍ؛ مِنَ العِنَبِ) هذا خلاف ما رواه أولًا عن ابن عمر ما فيها شراب العنب.
ليس بينهما تخالف، بل قول ابن عمر: «ما فيها شراب العنب» أي: في المدينة، وأما قول عمر: «وهي من خمسة: العنب» أي: يصنع في البلاد.
ص 43