[معلق موسى بن مسعود: صالح النبي المشركين يوم الحديبية]
2700 - قوله: (وألَّاَ يَدْخُلَهَا إلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ: السَّيْفِ وَالقَوْسِ وَنَحْوِهِ) كذا وقع مفسرًا هنا، وهو مخالف لقوله في السياق السابق ... إلى آخره.
ليس بينهما تخالف؛ لأن المراد بقوله: «السيف ونحوه» تفسير السلاح لا تفسير الجلبان، والمعنى أنهم اشترطوا ألَّا يدخل عليهم إلا ببعض السلاح، ويكون ذلك البعض في قرابه.
ص 29