فهرس الكتاب
الصفحة 1022 من 4862
بلا كره وفيها شرط الجد لإدراك أمر بمنهل زالت به ونوى النزول بعد الغروب وقبل الاصفرار أو قبله
ـــــــ
منه, وقال بعض الشراح: تردد بعضهم في جمع الراجل وراءه بخلاف الراكب فلا يجمع انتهى. واقتصر المواق على الثاني, والأول أظهر, والله أعلم, وقول الشيخ زروق ولابن عات في
حجم الخط: