فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 4862

والمؤتم إن تركه إمامه ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا وإن قال بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا بمسجد فيهما

بالقرب رجع فكبر وإن بعد فلا شيء عليه قال ابن ناجي ما ذكره هو المشهور تقدم الشاذ أنه يكبره وإن بعد ما دام في مجلسه وإن قام فلا شيء عليه قاله في المختصر حكاه عن عبد الحميد والمازري أبو إبراهيم قوله: رجع. يعني: بالقول, ولا يرجع إلى الموضع الذي صلى فيه كالصلاة; لأنه زيادة ومثله للمغرب وما ذكراه هو خلاف قول ابن حبيب في واضحته. ومن نسي التكبير حتى انصرف من صلاته فإن كان قريبا من مصلاه جلس مستقبل القبلة وكبر على سنة ذلك وإن تباعد فلا شيء عليه وكان شيخنا ينقل عن أبي عمران أن سحنون بن سعيد جرى له ذلك فكبر بعض التكبير قائما وبعضه جالسا, وانظر ما حد القرب هل الذي يصح منه البناء أو هو أوسع من ذلك انتهى. قلت: الظاهر ما قاله صاحب الطراز والله أعلم. ص:"ثم تكبيرتين"ش: يريد وتكون التكبيرة الثانية معطوفة على التهليلة بالواو وهذا لا يفهم من كلامه. ص:"وكره تنفل بمصلى قبلها أو بعدها لا بمسجد فيهما"ش: يعني أنه يكره التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها, وأما المسجد فلا يكره التنفل فيه لا قبل الصلاة ولا بعدها وهذا في حق غير الإمام. قال في الطراز ونحن إذا قلنا بجواز التنفل قبلها فهل نطلقه للإمام ؟ بل سنة الإمام إذا قدم أن يبدأ بصلاة العيد إلا أن يقوم قبل الوقت فليس ذلك بوقت التنفل أيضا انتهى.

فروع: الأول: إذا قلنا: إن النافلة جائزة في المسجد قبل الصلاة للمأموم فهل تحرم أو تكره بخروج الإمام على الناس أو تباح ؟ لم أر فيه نصا والله أعلم.

الثاني: قال في الطراز: وأما التنفل في البيوت يوم العيد فمختلف فيه فذهب الجمهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت