ـــــــ
إلى جوازه من غير كراهة وقد قال قوم: صلاة العيد سبحة ذلك اليوم فليقتصر عليها إلى الزوال وجنح إلى ذلك ابن حبيب فقال: أحب إلي أن تكون صلاة العيد حظه من النافلة ذلك اليوم إلى صلاة الظهر. وهذا مذهب مردود باتفاق أرباب المذاهب انتهى.
الثالث: قال في الشامل: لم يعرف مالك قول الناس: تقبل الله منا ومنكم, وغفر الله لنا ولكم ولم ينكره وأجازه ابن حبيب وكرهه بعضهم انتهى. وانظر النوادر والمدخل وقال في المسائل الملقوطة: قال النحاس أبو جعفر وغيره: الاتفاق على كراهة قول الرجل لصاحبه: أطال الله بقاءك وقال بعضهم هي تحية الزنادقة, وفي كتاب الاستيعاب لابن عبد البر أن عمر قال لعلي رضي الله عنهما: صدقت أطال الله بقاءك فإن صح بطل ما ذكره من الاتفاق انتهى.
الرابع: قال في الطراز ولا ينكر في العيدين اللعب للغلمان بالسلاح والنظر إليهم وكذلك لعب الصبية بالدفوف وشبه ذلك انتهى. ثم ذكر لعب الحبشة قال: وقد كره مالك لعبهم في المسجد ويحمل الحديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت في المسجد تراهم انتهى.