فهرس الكتاب

الصفحة 1309 من 4862

وإن ساوى ما بيده إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله بخلاف العين ولو دين زكاة أو مؤجلًا أو كمهر أو نفقة زوجة مطلقًا أو ولد إن حكم بها وهل إن تقدم يسر تأويلان ،

أو كمهر". ش: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة والأشهر سقوطها بدين مهر المرأة وإن كان يتأخر لموت أو فراق وقاله ابن القاسم خلافا لابن حبيب واللخمي انتهى. ص:"وهل إن لم يتقدم يسر تأويلان". ش: هذا الاستفهام راجع إلى المفهوم أعني مفهوم الشرط لأنه كالمنطوق وهذا كثير في كلامه رحمه الله كقوله في فصل الاستقبال وهل إن أومأ إلى آخره وقوله في فصل الجماعة إلا مدرك التشهد والمعنى إن لم يحكم بنفقته فهل لا تسقط مطلقا وهو تأويل عبد الحق أو لا تسقط إلا إن حدث عسر بعد يسر وهو تأويل بعض شيوخه والله أعلم."

فرع: قال ابن عرفة: اللخمي عن محمد أجر رضاع الولد حيث يجب على الأم في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت