فهرس الكتاب

الصفحة 1310 من 4862

أو والد بحكم إن تسلف لا بدين كفّارة أو هدي إلا أن يكون عنده معشر زكي أو معدن أو قيمة كتابة أو رقبة مدبر

عدم الأب والولد ومثلها لا يرضع أو في موت الأب ولا مال للولد سقط قال هو أحسن إن كانت استرضعت لهم أو امتنعت من رضاعه لشرفها قال ابن عرفة: وقوله:"تسقط"هو خبر قوله:"أجر رضاعها إلى آخره"وإلا فلا بد من الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل قاله في التوضيح.

فرع: قال ابن عرفة وفيها أجر الأجير والجمال مسقط إن عملا اللخمي وإلا فلا إن لم تكن في الإجارة محاباة لجعله دينه فيه بعض شيوخ عبد الحق ما لم يعملا أجرة في قيمته وما بقي منه مسقط انتهى. ص:"لا بدين كفارة أو هدي". ش: ابن عرفة المازري الكفارة والهدي لغو انتهى. والفرق بين دين الكفارة والهدي وكذلك الفرق بين دين الكفارة وبين دين الزكاة أن الزكاة تدفع للإمام العادل فدين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل قاله في التوضيح والله أعلم.

فرع: لا تجب الزكاة على المساكين عند ابن القاسم نص عليه في الذخيرة. ص:"إلا أن يكون عنده معشر زكي". ش: ابن غازي فأحرى عليه إن لم يزك وكذلك الماشية المزكاة فلو قال إلا أن يكون عنده نعم أو معشر وإن زكيا لكان أبين وأشمل انتهى. وانظر العشر غير المزكى وكذلك نعم الغير المزكاة هل يشترط فيها ما يشترط في العرض أم لا ابن عرفة وخرج المازري الزرع قبل بدو صلاحه على خدمة المدير انتهى. ص:"أو قيمة كتابة". ش: قال ابن يونس: فإن عجز المكاتب وفي رقبته فضل على مذهب ابن القاسم فذكر عن أبي عمران

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت