فهرس الكتاب

الصفحة 1968 من 4862

وإن سامريا أو مجوسيا تنصر وذبح لنفسه مستحله

ـــــــ

هنا أحد الودجين فتكون المسألة مفروضة في قطع الحلقوم مع أحد الودجين وفيه روايتان عن مالك ويحتمل أن يريد بالأقل إذا حصل القطع في كل واحد من الودجين لكنه لم يستوعبها بذلك بل بقي منهما أو من أحدهما شيء يسير وفي ذلك قولان للمتأخرين المنع نص عليه القاضي عبد الوهاب وأومأ إليه غيره والإباحة حكاها بعض المؤلفين عن ابن محرز. والذي في تبصرة ابن محرز ولم تحرم ذبيحته وذلك يحتمل الكراهة. والاحتمال الثاني أقرب إلى مراد المؤلف والأشبه أنها لا تؤكل على الاحتمال الأول لعدم إنهار الدم المقصود وإنما تؤكل على الاحتمال الثاني لأن الدم يستوي خروجه إذا استوعبهما بالقطع وإذا قطع كل واحد منهما ولم يستوعبهما انتهى. وجعل ابن غازي هذا الكلام كله مسألة واحدة وهي المسألة الأولى أعني مسألة قطع نصف الحلقوم مع تمام الودجين وجعل الودجين معطوفين على لفظ نصف هذا ونقل عن الشيخ في التوضيح أنه قال قيل وهو المشهور ولم يقل الشيخ في هذا القول بخصوصه وإنما قاله في مقتضى كلام الرسالة كما تقدم لفظه ويظهر ذلك لمن تأمله والله أعلم . ص:"وإن سامريا"ش: السامرية صنف من اليهود ينكرون البعث نقله ابن عرفة. ص:"أو مجوسيا تنصر"ش:

فرع: قال في المدونة وتؤكل ذبيحة الغلام أبوه نصراني وأمه مجوسية لأنه تبع لدين أبيه إلا أن يكون قد تمجس وتركه أبوه. قال ابن ناجي قال المغربي ولا يناقض هذا ما تقدم في الحرة يسبيها العدو فتلد منهم أن أولادها الصغار تبع لها في الدين إذ ليس هنا أب حقيقة انتهى. ص:"مستحله"ش:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت