فهرس الكتاب

الصفحة 1969 من 4862

وإن أكل الميتة إ ن لم يغب لا صبي ارتد وذبح لصنم أو غير حل له إن ثبت بشرعنا وإلا كره كجزارته وبيع وإجارة لعبده

ـــــــ

بفتح الحاء أي ما يستحله. ص:"وإن أكل ميتة"ش: قال ابن ناجي في شرح الرسالة واختلف المذهب إذا كان يسل عنق الدجاجة فالمشهور لا تؤكل. وأجاز ابن العربي أكلها ولو رأيناه يسل عنقها لأنه من طعامهم. قال ابن عبد السلام وهو بعيد وبحث ابن عرفةمع ابن عبد السلام في ذلك فراجعه إن أردته والله أعلم. ص:"إن ثبت بشرعنا"ش: كذي ظفر. قال ابن عرفة عن الباجي هي الإبل وحمر الوحش والنعام والأوز وما ليس بمشقوق الخف ولا منفرج القائمة انتهى. وفي تفسير سيدي عبد الرحمن الثعالبي في تفسير قوله تعالى {كُلَّ ذِي ظُفُر} [الأنعام: من الآية146] يريد به الإبل والنعام والأوز ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع وله ظفر. وقال في الشحوم وهي الثروب وشحم الكلى وما كان شحمها خالصا خارجا عن الاستثناء الذي في الآية في قوله {إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} [الأنعام: من الآية146] قال يريد ما اختلط باللحم في الظهر والأجناب ونحوه. قال السدي الأليات مما حملت ظهورهما والحوايا ما تحوي في البطن واستدار وهي المصارين والحشوة ونحوها وقال ابن عبدوس وغيره هي المباعر أو ما اختلط بعظم يريد في سائر الشخص. انتهى ونحوه في ابن عرفة عن ابن حبيب. ص:"وإلا كره"ش: كالطريفة. قال ابن عرفة هي فاسد ذبيحة اليهود لأجل الرئة انتهى. ص:"كجزارته"ش: بكسر الجيم كذا ضبطه ابن حجر في مقدمة فتح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت