فهرس الكتاب

الصفحة 1970 من 4862

وشراء ذبحه وتسلف ثمن خمر وبيع به لا أخذه قضاء وشحم يهودي وذبح لصليب أو عيسى وقبول متصدق به لذلك وذكاة خنثى وخصي وفاسق وفي ذبح كتابي لمسلم قولان

ـــــــ

الباري. ويفهم من كلام القاموس أيضا والجزارة بالضم أطراف البعير يداه ورجلاه ورأسه. قاله في الصحاح ولم أر من ذكر الجزارة بفتح الجيم والله أعلم. ص:"وذبح لصليب أو عيسى"ش: وكذا ما ذبح لعيده أو لكنيسته أو لجبريل. قال في التوضيح عن ابن المواز كرهه مالك لأنه خاف أن يكون داخلا في عموم قوله {أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّه} [البقرة: من الآية173] ولم يحرمه لعموم قوله {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: من الآية5] وأما الذبح للأصنام فلا خلاف في تحريمه لأنه مما أهل به لغير الله انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت