فهرس الكتاب

الصفحة 1984 من 4862

إلا بكخنزير فيجوز كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه

ـــــــ

البرزلي في آخر كتاب الضحايا والذبائح ولم يمنع الأطفال من اللعب بالحيوان إذا وقع لبسط نفوسهم وفرحتهم لقوله عليه السلام"ما فعل النغير يا أبا عمير". وإنما يمنع ما كان عبثا لغير منفعة ولا وجه مصلحة انتهى. فظاهر هذا أن اللعب اليسير مباح فيكون الصيد له مباح والله أعلم. ص:"كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه"ش: قال ابن وهب لا تعقر ولا تذبح. قال البرزلي مسألة ما وقف في بلاد العدو ومن الخيل والحيوان فإنها تعرقب وإن خيف أكلها أحرقت انتهى. قال القرافي تفريع لو تركها فعلفها غيره ثم وجدها قال مالك هو أحق بها لأنه تركها مضطرا كالمكره ويدفع ما أنفق عليها. وقيل هي لعالفها لإعراض المالك عنها انتهى. ومسألة عرقبة الحيوان وحرقه سيتكلم عليها المصنف في باب الجهاد ومسألة القرافي سيأتي الكلام على شيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت