فهرس الكتاب

الصفحة 1985 من 4862

وكره ذبح بدور حفرة وسلخ أو قطع قبل الموت كقول مضح اللهم منك وإليك وتعمد إبانة رأس وتؤولت أيضا على عدم الأكل إن قصده أولا ودون نصف أبين ميتة إلا الرأس وملك الصيد المبادر وإن تنازع قادرون فبينهم

ـــــــ

منها في باب اللقطة والله أعلم. ص:"وسلخ أو قطع قبل الموت"ش: يعني أنه يكره له ذلك إلا أنه خفف للمنهوش أن يشق جوف الشاة بعد ذبحها قبل أن تزهق نفسها لضرورة التداوي ولم يجز ذلك قبل الذبح. قاله في سماع أشهب في الضحايا وتقدم ذلك في كلام ابن عرفة عند قول مالك"وضجع ذبح على أيسر". ص:"وملك الصيد المبادر وإن تنازع قادرون فبينهم"ش: قال ابن عبد السلام ولو رأى واحد من جماعة صيدا واختص برؤيته من بينهم ثم أخبرهم فبادر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت