فهرس الكتاب

الصفحة 2075 من 4862

وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو تكررت إن قصد تكرر الحنث أو كان العرف

ـــــــ

مسألة: قال البرزلي وسئل السيوري عمن يقول المشي إلى مكة لا فعلت ولا يريد بها اليمين فهل عليه يمين أم لا فأجاب إذا قصد ما وصفت ولم يزد على المشي لا شيء عليه. قلت: إن لم تتقرر عادة أو نوى عدم اليمين فواضح وأما إن تقررت عادة باللزوم وهو قصد الحالفين فإنه يلزمه. وكذا كان شيخنا يقول فيمن قال الصوم يلزمه أنه يلزمه سنة إلا أن ينوي غير ذلك لأن عادة الحالفين جرت بذلك وأما لو قال المشي إلى مكة يلزمني أو صوم العام يلزمني ونوى فريضة الحج وصوم رمضان فلا يلزمه شيء وهو توريك إلا أن يكون استحلفه أحد وقلنا اليمين على نية المستحلف فيلزمه وفيه خلاف كثير مشهور. ص:"والأمة"ش: يريد إذا نوى بذلك العتق. قال في الشامل ولا يحرم غيرها يعني الزوجة ولو أمة إلا أن ينوي عتقها. ص:"وتكررت إن قصد تكرر الحنث"ش: يعني أن من حلف أن لا يفعل فعلا ففعله فإنما يحنث بفعله مرة واحدة ثم لا كفارة عليه فيما بعد ذلك إلا أن يكون قصد تكرر الحنث كلما فعله فيتكرر عليه الحنث. قال ابن عرفة وحنث اليمين يسقطها ولذا لا يتعدد ما يوجبه الحنث بتكرر موجبه إلا بلفظه أو نية أو عرف انتهى. فهذه المسألة ليست من تكرر اليمين بخلاف ما يأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت