فهرس الكتاب
الصفحة 2076 من 4862
كعدم ترك الوتر أو نوى كفارات
ـــــــ
تنبيه فهم من قول ابن عرفة حنث اليمين يسقطها أنه لو فعل المحلوف عليه ولم يحنث كما لو أكره على ذلك الفعل وقلنا لا يحنث ثم فعله مرة ثانية فإنه يحنث كما تقدم عن القرافي عند قول المصنف"ووجبت به إن لم يكره ببر". ص:"أو كان العرف كعدم ترك الوتر"ش: ذكر ابن رشد في ذلك قولين ولم يرتض ابن عرفة ذلك والله أعلم. ص:"أو نوى كفارات"ش: يعني أنه كرر اليمين ونوى أن يكرر الكفارات فإنها تكرر .
حجم الخط: