فهرس الكتاب

الصفحة 2124 من 4862

وبيع فاسد فات قبله إن لم تف كأن لم يفت على المختار وبهبته له أو دفع قريب عنه وإن من ماله أو شهادة بينة بالقضاء إلا بدفعه ثم أخذه

ـــــــ

وإنما علل ذلك بكونه لا يرى البر إلا بأتم الوجوه بل يفهم منه أن إعطاء الرهن هو من إعطاء الحق لكنه ليس بأتم الوجوه. وعلى هذا فإذا قال نويته قبلت نيته على أني لا أجزم بقبول النية اعتمادا على هذا البحث ولعل الله يفتح فيها بنص والله الموفق. ص:"إن لم تف"ش: أي إن لم تف قيمة السلعة بالدين فإن وفت به لم يحنث لأن المبتاع ملك السلعة بالفوات ولزمه قيمتها وهي مساوية لدينه فهي قضاء عنه وإن لم تكن مساوية حنث لكونه لم يقضه. ص:"كأن لم تفت على المختار"ش: يعني إذا لم تفت السلعة فالمختار أنه يفصل بين أن تكون القيمة مساوية أو لا وهو قول أشهب وأصبغ وقال سحنون يحنث. ص:"وبهبته له"ش: يعني إذا حلف ليقضينه دينه فوهب الطالب الدين للحالف فإنه يحنث. قال في التوضيح لعدم حصول القضاء. اللخمي هذا على مراعاة الألفاظ وأما على مراعاة المقاصد لا يحنث لأن القصد أن لا تكون نيته لددا. وعلى الحنث فهل يحنث بنفس قبول الهبة وإن لم يحل الأجل وإليه ذهب أصبغ وابن حبيب أو لا يحنث حتى يحل الأجل ولم يقضه الدين ولو قضاه إياه بعد القبول وقبل حلول الأجل لم يحنث وهو ظاهر قول مالك وأشهب انتهى. ص:"أو دفع قريب عنه وإن من ماله"ش: انظر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت