فهرس الكتاب

الصفحة 2125 من 4862

لا إن جن ودفع الحاكم وإن لم يدفع فقولان وبعدم قضاء في غد في لأقضينك غدا يوم الجمعة وليس هو لا إن قضى قبله بخلاف لآكلنه ولا إن باعه به عرضا

ـــــــ

التوضيح ورسم بع ولا نقصان عليك من سماع عيسى والذي بعده من النذور ورسم أسلم من سماع عيسى من الأيمان بالطلاق. ص:"وبعدم قضاء في غد في لأقضينك غدا يوم الجمعة وليس هو"ش: لا فرق بين أن يقول لأقضينك غدا يوم الجمعة أو يوم الجمعة غدا الحكم في ذلك سواء. قاله في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق وقبله أبو الحسن وابن يونس. وقال في رسم الطلاق من سماع يحيى من كتاب الأيمان بالطلاق وسئل عن الرجل يحلف بطلاق امرأته ليقضين رجلا حقه يوم الفطر وهو من بعض أهل المياه فأفطروا يوم السبت وقضاه ذلك اليوم ثم جاء الثبت من أهل الحاضرة أن الفطر كان يوم الجمعة قال سمعت مالكا يقول هو حانث. قال محمد بن رشد وهذه مسألة صحيحة في أصل المذهب في أن من حلف أن لا يفعل فعلا ففعله مخطئا أو جاهلا أو ناسيا يحنث لأن يمينه تحمل على عموم لفظه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت