فهرس الكتاب

الصفحة 2153 من 4862

وبعث فر وسلاح لمحله إن وصل وإن لم يصل بيع وعوض كهدي ولو معيبا على الأصح

ـــــــ

ولا شيء له غيره وعليه الحج أنه يأخذ من ثمن الربع ما يحج به نفقة بلا ترفه ولا إسراف ولا هدية ولا تفضل على أحد وما فضل من ثمنه تصدق به. وإن كان عليه كفارات أيمان تستغرق ثمن الربع الذي حلف بصدقته وليس له غيره فإنه يبدأ بكفارات الأيمان ولا تؤخر فما فضل عنها كان في اليمين بالصدقة وإن أيسر قبل النظر في ذلك فكفارة الأيمان في يسره والربع يصرف في يمينه التي حلف انتهى.

مسألة: إذا لم يكن للإنسان إلا قوت يوم الفطر لا يلزمه إخراجه في زكاة الفطر ولو نذر إخراجه لزمه. قاله في التوضيح في كتاب الحج في قوله وفي ركوبها البحر والمشي البعيد. ص:"كهدي"ش: يعني أنه إذا نذر هدي شيء مما يهدى كالإبل والبقر والغنم وكان يمكن وصوله لزمه إرساله وإن لم يمكن وصوله بيع وعوض به من مكة أو من أي موضع فإن ابتاعها من مكة فليخرجها إلى الحل ثم يدخلها إلى الحرم. قاله في التوضيح. وقال ابن عرفة اللخمي يشتري من حيث يرى أنه يبلغه لا يؤخر إلى موضع أغلى إلا أن لا يجد من يسوقه فلا بأس أن يؤخر إلى مكة ولو وجد مثل الأول ببعض الطريق لم يؤخر لا فضل منه بمكة. قلت: فيها لمالك يشتري بثمن الشاة شاة بمكة ولابن القاسم فيما لا يصل من إبل يشتري بثمنها من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب وله أيضا فيما لا يبلغ من بقر يشتري بثمنها هديا من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك من مكة أو المدينة أو من حيث أحب من حيث يبلغ انتهى. ص:"ولو معيبا على الأصح"ش: أي يلزم بعث الهدي ولو كان معيبا على الأصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت