فهرس الكتاب

الصفحة 2154 من 4862

وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به وهل اختلف هل يقومه أو لا ندبا أو التقويم إذا كان بيمين تأويلات

ـــــــ

وهو قول أشهب وانظر من صححه وظاهر قول أشهب أنه لا يجوز أن يعوضه بالسليم إذا عينه وأما إن لم يعينه فالاتفاق على أنه يلزمه السليم. وإذا قلنا يلزم بعث المعيب وتعذر وصوله وباعه فهل يتعين عليه شراء السليم أم لا والظاهر أنه يلزمه السليم. ص:"وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل"ش: الضمير في فيه يتعين رده إلى قوله كهدي يعني أنه له فيه خاصة إبداله بالأفضل بخلاف الفرس والسلاح. قال في التوضيح فلا يجوز أن يشتري بثمنه إذا لم يصل غير جنسه من سلاحة وكراع ولو كان الاحتياج إلى الغير أكثر انتهى. ص:"وإن كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به"ش: أي فإن كان ما نذره هديا مما لا يهدى مثل الثوب والعبد والدابة باعه وعوض بثمنه هديا فإن لم يبعه وبعثه كره له ذلك وباعه وأهدي به. فقوله أهدي به يعني فإن فعل المكروه وبعثه بيع هناك واشترى به هدي. قاله في المدونة وهو مبني للمفعول والله أعلم. ص:"وهل اختلف هل يقومه الخ"ش: ما حمله عليه بهرام هو الظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت