فهرس الكتاب

الصفحة 2207 من 4862

ولا يمنعه حمل بمسلم ورق إن حملت به بكفر والوفاء بما فتح لنا به بعضهم

ـــــــ

وأسلاب وأنفال. فالأموال تقسم على السهمان أخماسا وأما الرجال فالإمام مخير فيهم بين خمسة أوجه المن والفداء والقتل والجزية والاسترقاق فأي ذلك رأى أحسن نظر فعله. والمن والفداء ومن ضربت عليه الجزية من الخمس على القول بأن الغنيمة مملوكة بنفس الأخذ والقتل من رأس المال والاسترقاق راجع إلى جملة الغانمين. ثم ذكر بقية الأقسام. قال السهيلي في الروض الأنف في رد سبايا هوازن ولا يجوز للإمام أن يمن على الأسرى بعد القسم ويجوز له ذلك قبل المقاسمة كما فعل عليه الصلاة والسلام بأهل حنين. قال أبو عبيد ولا يجوز للإمام أن يمن عليهم بردهم إلى دار الحرب ولكن على أن يؤدوا الجزية ويكونوا تحت حكم المسلمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت