فهرس الكتاب
الصفحة 2208 من 4862
وبأمان الإمام مطلقا كالمبارز مع قرنه وإن أعين بإذنه قتل معه ولمن خرج في جماعة لمثلها إذا فرغ من قرنه الإعانة
ـــــــ
قال والإمام مخير في الأسرى بين القتل والمن والاسترقاق والفداء بالنفوس لا بالمال. كذلك قال أكثر الفقهاء. هذا في الرجال وأما الذراري والنساء فليس إلا الاسترقاق والمفاداة بالنفوس دون المال انتهى. ص:"كالمبارز مع قرنه"ش: قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على جواز المبارزة والدعوة إليها وشرط بعضهم فيها إذن الإمام وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ولم يشترطه غيرهم وهو قول مالك والشافعي. انتهى من شرح مسلم للقرطبي
حجم الخط: