فهرس الكتاب
الصفحة 2238 من 4862
وأجبر في أم الولد على الثمن واتبع به إن أعدم إلا أن تموت هي أو سيدها وله فداء معتق لأجل ومدبر لحالهما وتركهما مسلما لخدمتهما فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر إن
ـــــــ
ابن الحاجب فإن ثبت بعد القسم فلمالكه إن شاء أخذه بثمنه إن علم وإلا فبقيمته.قال في
حجم الخط: