فهرس الكتاب

الصفحة 2238 من 4862

وأجبر في أم الولد على الثمن واتبع به إن أعدم إلا أن تموت هي أو سيدها وله فداء معتق لأجل ومدبر لحالهما وتركهما مسلما لخدمتهما فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر إن

ـــــــ

ابن الحاجب فإن ثبت بعد القسم فلمالكه إن شاء أخذه بثمنه إن علم وإلا فبقيمته.قال في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت