فهرس الكتاب

الصفحة 2239 من 4862

حمله الثلث واتبع بما بقي كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذرا في سكوتهما بأمر وإن حمل بعضه رق باقيه ولا خيار للوارث بخلاف الجناية وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله وإلا فقن أسلم أو فدي وعلى الآخذ إن علم بملك معين:ترك تصرف ليخيره

ـــــــ

التوضيح له أخذه بالثمن أي بالقدر الذي قوم به في الغنيمة. قال صاحب الاستذكار وغيره وسواء دخله عند ربه زيادة أو نقص فإنه إنما يأخذه بسبب قديم ثم قال وإن لم يعلم ذلك القدر أو لم يشتره أخذه بالقيمة. ابن راشد وتكون القيمة يوم القسمة وهو مقتضى كلامهم انتهى. ص:"وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره"ش: يعني إن أخذ شيئا من أموال الكفار وعلم أنه ملك لمعين مسلم أو ذمي قال في التوضيح وغيره فعليه أن يترك التصرف فيه ليخير ربه فيه. وفهم من قوله عليه أن ذلك واجب وهو الذي عليه أكثر الروايات من المدونة. وهذا إذا كان أخذ من المغانم أو اشتراه من بلاد الحرب وأما إن اشتراه من بلاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت