فهرس الكتاب

الصفحة 2242 من 4862

وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي قولان وعبد الحربي يسلم حر إن فر أو بقي حتى غنم لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده

ـــــــ

سلعة وفاتت به وبهبتهم لها في شرح هذه القولة والله أعلم. وقوله به أي بذلك الثمن. قال في التوضيح فإن كان عينا دفع مثله حيث لقيه أو حاكمه وإن كان مثليا أو عرضا دفع إليه مثل ذلك في بلد الحرب إن كان الوصول إليها ممكنا كمن أسلف ذلك فلا يلزمه إلا مثله بموضع السلف إلا أن يتراضيا على ما يجوز. ابن يونس عن بعض شيوخه وإن كان لم يمكن الوصول إليها فعليه هنا قيمة ذلك الكيل ببلد الحرب انتهى. ص:"ثم هل يتبع إن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت