فهرس الكتاب

الصفحة 2243 من 4862

وولده وماله فيء مطلقا لا ولد صغير لكتابية سبيت أو مسلمة وهل كبار المسلمة فيء أو إن قاتلوا تأويلان وولد الأمة لمالكها

ـــــــ

عتق بالثمن أو بما بقي قولان"ش: صدر ابن الحاجب بأنه يتبعه بجميع الثمن وعطف الثاني بقيل إلا أنه قال في التوضيح ظاهر كلام المصنف أن اتباعه بالجميع هو المشهور ولم أر من شهره انتهى. والفرق بين هذه وبين ما اشترى من المقاسم أنه في المعاوضة ما دخل إلا على أن الرقبة له بخلاف الذي بيع في المقاسم والله أعلم."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت