فهرس الكتاب
الصفحة 2256 من 4862
وفدي بالفيء ثم بمال المسلمين ثم بماله ورجع
ـــــــ
تضمنت المهادنة أن يرد إليهم من جاءنا منهم مسلما وفي لهم بذلك في الرجال لفعله صلى الله عليه وسلم دون النساء لقوله تعالى {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: من الآية10] ابن شاس لا يحل شرط ذلك في رجال ولا نساء فإن وقع لم يحل ردهما. قلت: مثله لابن العربي فعله صلى الله عليه وسلم
حجم الخط: