فهرس الكتاب
الصفحة 2257 من 4862
بمثل المثلي وقيمة غيره على الملي والمعدم إن لم يقصد صدقة ولم يمكن الخلاص بدونه إلا محرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه إلا أن يأمره به
ـــــــ
خاص به لما علم فيه من الحكمة وحسن العاقبة. ص:"والمعدوم"ش: قال ابن رشد في أول
حجم الخط: