فهرس الكتاب
الصفحة 2258 من 4862
ويلتزمه وقدم على غيره ولو في غير ما بيده على العدد إن جهلوا قدرهم والقول للأسير في الفداء أو بعضه ولو لم يكن بيده وجاز بالأسرى المقاتلة
ـــــــ
سماع أشهب في شرح المسألة الثانية وأما من فدا أسيرا لا مال له بغير أمره فالصحيح الذي يوجبه النظر والقياس أنه ليس له أن يتبعه بما فداه به لأن ذلك إنما يتعين على الإمام وجميع
حجم الخط: