فهرس الكتاب

الصفحة 2259 من 4862

والخمر والخنزير على الأحسن ولا يرجع على مسلم وفي الخيل وآلة الحرب قولان

ـــــــ

المسلمين وظاهر الروايات خلاف ذلك وهو بعيد انتهى. ص:"ولا يرجع به على مسلم"ش: قال في آخر شرح آخر مسألة من سماع أصبغ من فدا مسلما بخمر أو خنزير أو ميتة فلا رجوع له عليه بشيء من ذلك إلا أن يكون المعطي ذميا فليرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير والميتة إن كانت مما يملكونها. قال سحنون في كتاب ابنه ومعناه إذا فداه به من عنده وأما إن ابتاعه ليفديه به فإنما يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت