فهرس الكتاب

الصفحة 2302 من 4862

وبقدمته فيها أو بملك كعكسه

اعترافها بتكرر سؤاله إياها اعتزلها وشاور العلماء فأفتوه بطلاقها وأنها لا تحل له وشهد عليه بذلك عدلان وعلى اعترافها بذلك وقد كانت قبل تزويجها إياه اعترفت بانقضاء عدتها لامرأة سألتها عن ذلك فقام الزوج الآن يطلب الصداق وقد قامت له شهادة نساء أنهن عرفنها أن ذلك لا يجوز وأنه لا بد من تمام العدة وأن هذا لا يخرجها من الجهالة بالحكم جوابها إن لم يثبت أن المرأة لما حذرت أعلمت أن العدة ثلاث حيض واعتقدت أن العدة أقل فأرى أن تحلف ما علمت أن العدة ثلاث حيض ولا تزوجت إلا وهي تظن أن عدتها من الأول: قد انقضت فإن حلفت على ذلك في الجامع فلا يجب عليها رد شيء من الصداق وإن نكلت ردته إلا قدر ما تستحل به وبالله التوفيق انتهى. ونظر أواخر النكاح الأول: من المدونة ص:"وبمقدمته فيها"ش: أي ويحرم أيضا إن عقد عليها في العدة ثم فعل بها شيئا من مقدمات الجماع كالقبلة والمباشرة قال في التوضيح قال محمد وإن أرخيت الستور ثم تقاررا أنه لم يمس لم تحل له أبدا انتهى. وقال في مختصر الواضحة ومن تزوج امرأة في عدتها فأرخى عليها الستر ثم فرق بينهما وتناكرا المسيس جميعا فأراد أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها فليس ذلك له وهي تحرم بالخلوة للأبد انتهى. واحترز المصنف بقوله فيها مما إذا عقد في العدة ولم يحصل فيها شيء من مقدمات الجماع ثم قبلها أو باشرها بعد العدة فإنها لا تحرم بذلك بل حكى ابن رشد في البيان الاتفاق على أنها لا تحرم بذلك لكن قال في التوضيح فيه نظر لأن عبد الوهاب حكى رواية أنها تحرم بمجرد العقد فكيف بالمباشرة والقبلة بعد العدة وقد حكى صاحب البيان هذا القول الأول: إلا أن يقال لعل مراده بالاتفاق ما عدا هذا القول ص:"كعكسه"ش: أي عكس الفرع: الذي قبله وهو ما إذا تزوجت الأمة في استبرائها من السيد أو من غيره قال في المتيطية وأما المختلف فيه فالوطء بنكاح أو بشبهة نكاح في الاستبراء أو العدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت