فهرس الكتاب

الصفحة 2303 من 4862

لا يعقد أوبزنا أو بملك عن ملك أو مبتوتة قبل زوج كالمحرم وجاز تعريض كفيك راغب

من غير النكاح كأم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها كان الاستبراء من غصب أو زنا أو من بيع في الإماء أو هبة أو موت أو عتق الحر وقد وطئ البائع أو الميت أو المعتق وأما إن لم يطأ واحد منهم فلا خلاف في أن متزوجها قبل الاستبراء ليس متزوجا في العدة انتهى. ص:"أو بملك عن ملك"ش: قال في المتيطية وأما الذي لا يقع به التحريم باتفاق فالوطء بملك أو بشبهة ملك في استبراء الأمة خاصة أو في عدة من غير نكاح كعدة أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها كان استبراؤها من غصب أو زنى أو من بيع أو هبة أو عتق انتهى. ص:"أو مبتوتة قبل زوج"ش: ذكر في التوضيح في هذه المسألة: قولين وتقدم كلامه عند قول المصنف كمستبرأة من زنى وذكر الشيخ يوسف بن عمران المشهور عدم التأبيد ومثل المبتوتة من يتزوج امرأة تزويجا حراما لا يقر عليه فيفسخ نكاحه بعد الدخول فيتزوجها قبل الاستبراء قاله في المقدمات ويريد المصنف أنه يجد من يتزوج امرأته المبتوتة إذا كان عالما بالتحريم قال في كتاب القذف من المدونة ومن تزوج خامسة أو امرأة طلقها ثلاثا ألبتة قبل أن تنكح زوجا غيره أو أخته من الرضاعة أو النسب أو من ذوات محارمه عالما بالتحريم أقيم عليه الحد ولم يلحق به الولد إذ لا يجتمع الحد وثبوت النسب قال اللخمي يريد إذا ثبت أنه عالم بالتحريم قبل النكاح وإلا فإن لم يعلم أنه كان عالما بالتحريم إلا بعد النكاح فإنه يحد ويلحق به الولد انتهى. ص:"وجاز تعريض كفيك راغب"ش: قال في التوضيح والتعريض ضد التصريح مأخوذ من عرض الشيء وهو جانبه وهو أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على المقصود وغيره إلا أن إشعاره بالمقصود أتم ويسمى تلويحا والفرق بينه وبين الكناية أن التعريض ما ذكرناه والكناية عن الشيء يلازمه كقولنا في كرم الشخص النجاد كثير الرماد انتهى. وقال في جمع الجوامع والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا انتهى. النجاد حمائل السيف قاله في الصحاح وهو بكسر النون قال ابن عبد السلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت