فهرس الكتاب

الصفحة 2660 من 4862

ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد كنسقها ولم يشترط في العقد وفي حمله على الشرط إن أطلق قولان وقبل إرادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا والأصح خلافه:

لما قضت قاله في التوضيح ص:"ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد"ش: في ذكر هذا الشرط نظر فإن حكمه موافق لما إذا لم يكرر ذلك فلو أتى به المصنف على صيغة المبالغة فقال:"وإن كرر أمرها بيدها"لكان أحسن لأنه يصير المعنى حينئذ إذا نوى الواحدة فله نيته وإن كرر لفظ التمليك والله أعلم.

تنبيهان: الأول: قال في التوضيح: ولا فرق بين أن يعطف تمليكه أم لا انتهى.

الثاني: من شرط المناكرة أن لا يقول لها كلما شئت فأمرك بيدك فإن قال لها ذلك فلا مناكرة قاله ابن الحاجب ولو أشار المصنف لهذا الشرط لكان أحسن من الذي ذكره لأنه لا فائدة: فيه كما تقدم بيان ذلك فتأمله والله أعلم. ص:"ولم يشترط في العقد"ش: أما اشتراطه عليه في العقد فلا مناكرة له دخل أم لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت