فهرس الكتاب

الصفحة 2661 من 4862

ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق وإن قالت طلقت نفسي سئلت بالمجلس وبعده فإن أرادت الثلاث لزمت في التخيير وذكر في التمليك وإن قالت واحدة بطلت في التخيير وهل يحمل على الثلاث أو الواحدة عند عدم النية؟ تأويلان والظاهر سؤالها إن قالت طلقت نفسي أيضا وفي جواز التخيير قولان،

تنبيهان: الأول: إذا شرط عليه التمليك في أصل العقد فطلقت نفسها واحدة بعد البناء فله الرجعة وقال سحنون وغيره لا رجعة لأن ذلك مشترط ابن عات لأنه راجع إلى الخلع لأنها أسقطت من صداقها لشرطها قال: قوله في المدونة جار على أصولهم انتهى. من التوضيح.

الثاني: قول المصنف في العقد أحسن من قول ابن الحاجب عند نكاحه أو قبله والله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت