فهرس الكتاب

الصفحة 2690 من 4862

وهي تغييب الحشفة في القبل، وافتضاض البكر إن حل، ولو مع جنون، لا بوطء بين فخذين وحنث إلا أن ينوي الفرج، وطلق إن قال: لا أطأ بلا تلوم، وإلا اختير مرة ومرة، وصدق إن ادعاه، وإلا أمر بالطلاق، وإلا طلق عليه . وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به، وإن لم تكن يمينه مما تكفر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها، وصوم لم يأت، وعتق غير معين فالوعد،

في هذه الطالبة طلاقها فيه وبأن الحاكم لا يحكم بمنهي عنه وأجاب الصقلي بأن إبايته سبب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت