فهرس الكتاب

الصفحة 2691 من 4862

وبعث للغائب وإن بشهرين ولها العود إن رضيت وتتم رجعته إن انحل وإلا لغت وإن أبى

طلاقه فكأنه المستقل بطلاقها وقول ابن شاس وابن الحاجب:"وقبوله لا مطالبة للمريضة المتعذر وطؤها ولا للرتقاء ولا للحائض"لا أعرفه ومقتضى قولها في الحائض ينافيه انتهى. وقوله:"وقبوله كذا"هو في النسخ التي رأيتها ولعل قبوله ابن عبد السلام والله أعلم.واستشكل في التوضيح كلام ابن الحاجب بأنه مناقض لما في اللعان بالنسبة إلى الحيض: وأجاب بأن قال: لا يبعد أن تكون الفيئة على هذا القول بالوعد كما في نظائر المسألة حيث تتعذر الفيئة بالوطء ويكون التطليق عليه إنما هو إذا امتنع من الوعد انتهى. وما قاله لا يدفع الإشكال لأن كون الفيئة بالوطء أو بالوعد وإلزامه الطلاق إن امتنع فرع: المطالبة بها وقد نفى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت