فهرس الكتاب

الصفحة 3314 من 4862

وكراء بيت لسلعة، وإلا لم يحسب, كسمسار لم يعتد إن بين الجميع, أو فسر المؤونة فقال: هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا, أو على المرابحة وبين كربح العشرة, أو أحد عشر ولم يفصلا ما له الربح، وزيد عشر الأصل والوضيعة كذلك

ـــــــ

الربح إلا أن يبين ذلك كله وإلا فهو كمن وظف على سلعة اشتراها وثمنها أو رقم على سلعة ورثها أو وهبت له ثمنا ا هـ. ص: (وزيد نصف عشر الأصل، والوضيعة كذلك) ش: اعلم أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت