فهرس الكتاب

الصفحة 3315 من 4862

لا أبهم: كقامت علي بكذا, أو أقامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل, وهل هو كذب أو غش؟ تأويلان, ووجب تبيين ـــــــ

لفظ:"نصف"وقع في بعض النسخ، وهو سهو والصواب: وزيد عشر الأصل والوضيعة كذلك، وعلى هذا شرح الشيخ بهرام فقال في المثال الذي ذكر: هو كربح العشرة أحد عشر بزيادة عشر الأصل، قال في التوضيح: مدلولها عرفا ما ذكره المصنف وأما عرفا فإن الربح كل عشرة أحد عشر ا هـ. ثم قال الشارح: فعلى هذا الوضيعة كذلك أي فيأخذ عن كل أحد عشر عشرة ا هـ. وظاهر قول المصنف:"والوضيعة كذلك"أنه إذا باع بوضيعة أحد عشر فإنه ينقص عشر الأصل وليس كذلك بل كما قال الشارح قال ابن الحاجب: وبوضيعة العشرة أحد عشر بنقص جزء من أحد عشر من الأصل على الأصح. ص: (وهل هو كذب أو غش ؟ تأويلان) ش: أي: وهل هو كذب فيلزم المشتري إن حط البائع القدر الزائد أو غش فلا يلزم المشتري، وإن حط عنه البائع ذلك المقدار تأويلان للشيوخ على المدونة. ص: (ووجب تبيين ما يكره كما نقده وعقده مطلقا) ش: أي وجب على البائع مرابحة تبيين ما يكره في السلعة كما في غير المرابحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت