ولا أجرة حفظها، بخلاف محلها، ولكل تركها، وإن أودع صبيا، أو سفيها أو أقرضه، باعه فأتلف لم يضمن، وإن بإذن أهله،
الوكالات وكتاب الإقرار الأول في باب من إقرار الدين الذي له على فلان لفلان، وفيه قول آخر انتهى.
الثاني: قال في المسائل الملقوطة إذا دعا الزوج زوجته لحاجة ودعاها من له عندها وديعة فالزوج مقدم انتهى. ص: (وإن أودع صبيا إلخ) ش: قال المشذالي في حاشيته في كتاب المديان وقعت مسألة في وصي دفع مركبا له لمولى عليه في حجره وصرفه إلى الإسكندرية فمضى به المولى عليه، فعطب في رجوعه، فقال الوصي إنما أمرتك أن تسير به، وتبقيه فغررت